مشغولة به .
( مسألة 806 ) : إذا مات المدين حلّ الأجل
، ويخرج الدين من أصل ماله وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل . وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلًا ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته .
وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الأظهر عدم الإلحاق حيث إن الحلول على خلاف القاعدة فيقتصر بمورد قيام الدليل عليه ودعوى انصراف اشتراط الأجل في المهر إلى صورة بقاء الزوجية شبيهة بدعوى انصراف اشتراطه إلى صورة عدم إفلاس المدين .
( مسألة 807 ) : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس
، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .
( مسألة 808 ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره ، وجب على المستدين نية القضاء
والوصية به عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم .
ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين ، وإن لم يقطع بموته ، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة .
( مسألة 809 ) : لا تجوز قسمة الدين
، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة ، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالًا مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما ديناً على أشخاص ثمّ قسما الدين بينهما بعد التعديل ، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما . نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن