تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

( مسألة 787 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض

، فلو دفع مالًا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .

( مسألة 788 ) : يكره الدين مع القدرة

، ولو استدان ، وجبت نية القضاء ولو مع عدم التمكن فينوي الأداء لو اتّفق ، والإقراض أفضل من الصدقة .

( مسألة 789 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً

، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض . نعم يصح إقراض الكلي في المعين ، كإقراض درهم من درهمين خارجيين وكذا الكلي في الذمّة بأن يوقع العقد عليه وإن كان إقباضه لا يكون إلّا بدفع عين شخصية .

( مسألة 790 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه

، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثلياً أم قيمياً . نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض هذا في قرض العين الشخصية أو الكلي في المعيّن وأمّا في الكلي في الذمة فلا بُدّ من تعيين مقداره وأوصافه الدخيلة في المالية .

( مسألة 791 ) : يعتبر في القرض القبض

، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّا بعد قبضه .

( مسألة 792 ) : إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والذهب والفضة