( مسألة 769 ) : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته
إلّا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد .
( مسألة 770 ) : الرُّبُطُ وهي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس
في جميع ما ذكر .
( مسألة 771 ) : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات . وما شاكلهما
، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات .
( مسألة 772 ) : كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية
فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك .
( مسألة 773 ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها
، ملك للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
( مسألة 774 ) : إذا شق نهراً من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له
أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء .
( مسألة 775 ) : إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار حصته
من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه .
( مسألة 776 ) : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال
المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين . وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء ، جاز له ذلك .