وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ثمّ يلزمه على أحد الأمرين .
( مسألة 785 ) : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفاً
من توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها وأمّا المقدار المستخرج فإنه يملكه .
( مسألة 786 ) : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن
فإن كان بعنوان الإجارة بطل ، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال .