تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

( مسألة 781 ) : إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره

، وكان إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه ، أو لغير ذلك ، وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته .

( مسألة 782 ) : يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل

، وفي الزرع إلى الشرك ، ثمّ كذلك لمن هو دونه ، وليس لصاحب النهر تحويله على الأحوط إلّا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه ، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلّا أن يكون المرعى ملكاً له أو كان من حريم ضيعته أو مزرعته وكان بمقدار حاجته فيجوز له أن يحميه حينئذ .

( مسألة 783 ) : المعادن على نوعين :

الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مئونة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك . الثاني : المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، وذلك كالذهب والفضة . أما الأولى فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئاً ملك قليلًا كان أو كثيراً ، وبقي الباقي على الاشتراك ، نعم إذا سبق على غيره ببعض العمل اللازم قبل الحيازة ككنس التراب عن وجه الملح ففي جواز تملك الغير بالحيازة إشكال . وأما الثانية فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها ، وأما إذا حفر ، ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير .

( مسألة 784 ) : إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله وعطله ، أجبره الحاكم

أو