عطفها وامتناع المالك عن قطعها كما هو الفرض لعدم احترامها للجار .
( مسألة 734 ) : راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها
والمراد بالأولى اعتباره منكراً في مقام المنازعة ومالكاً في غيره فيجوز شراؤها منه ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة .
( مسألة 735 ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير
من غيره ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .
( مسألة 736 ) : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة
وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .
( مسألة 737 ) : الأظهر أنّ حق التحجير كحق السرقفلية نوع حق قابل للنقل
إلى الغير ويتعلّق بالأرض المحجرة .
( مسألة 738 ) : يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكن المحجر من القيام بعمارته
وإحيائه فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه ، هذا فيما عدّ ترك عمارة الأرض تعطيلًا لها من استثمارها كالأراضي الصالحة للزراعة وغرس الأشجار وأما لو لم تكن الأرض صالحة إلّا لبناء المسكن فالتحجير ولو لاحتمال تمكّنه من إحيائها مستقبلًا لسكناه كافٍ في ثبوت الحق له على الأظهر .
( مسألة 739 ) : لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه
لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد .