تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

( مسألة 740 ) : لو حجر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها

ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .

( مسألة 741 ) : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة

بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير .

( مسألة 742 ) : إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثمّ أجاز النيابة

فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا وجهان لا يبعد عدم الثبوت .

( مسألة 743 ) : إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه

وجاز لغيره إحياؤه وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف ونحوه فلا يبطل حقه .

( مسألة 744 ) : اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير

فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما الإحياء أو رفع اليد عنه . نعم ، إذا أبدى عذراً مقبولًا يمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو وإلّا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، وإذا لم يكن الحاكم موجوداً فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفاً تعطيلًا له والأحوط الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين .

( مسألة 745 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك

بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أومن هو بمنزلته فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع .

( مسألة 746 ) : لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة

كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما
منهاج الصالحين — صفحة 194 | الميرزا جواد التبريزي