شاكل ذلك ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما معتبر في إحياء الدار وما شاكلها ، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجوداً وعدماً وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه .
( مسألة 747 ) : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته
، نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه وإلّا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ، ولا يجوز التصرف فيه إلّا باذنه أو إعراضه عنه هذا في المنقولات ، وأما غيرها كالآبار والأراضي والبساتين فلا يدخل بعد إعراض المالك في ملك أحدٍ بالسبق إليه وإنما يكون للسابق حق السبق فلا يجوز مزاحمته نعم إذا صارت الأرض مواتاً فيملكها من أحياها كسائر الأراضي الموات .