تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

( مسألة 584 ) : يجوز أن يكون المالك واحداً والعامل متعددا

سواء أكان المال أيضاً واحداً أو كان متعدداً ، وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين . وكذا يجوز أن يكون المالك متعدداً والعامل واحداً .

( مسألة 585 ) : إذا كان المال مشتركاً بين شخصين وقارضاً واحداً واشترطا له النصف

وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل . نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر ، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة .

( مسألة 586 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل

أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة . وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .

( مسألة 587 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلًا في عمله

أو يستأجر شخصاً إلّا بأذن المالك كما لا يجوز أن يضارب غيره إلّا بأذنه فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن . نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الإطلاق .

( مسألة 588 ) : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا

أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ويجب الوفاء بهذا الشرط إلّا مع انفساخ المضاربة أو فسخها سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق . وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي