أصل المال نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسم الربح بينهما .
( مسألة 581 ) : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة
نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة .
( مسألة 582 ) : إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ
فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به .
( مسألة 583 ) : إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض
ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدّعي القرض ليكون الربح له والمالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون الربح له ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك وبعده يحكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل . وقد يكون من جهة أن المالك يدّعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء والعامل يدّعي المضاربة الفاسدة فالأظهر أنّه إذا كانت تجارة العامل لا خاسرة ولا رابحة لا تسمع لا دعواه ولا دعوى المالك بناءً على ما هو الأظهر من عدم استحقاق العامل للُاجرة مع فساد المضاربة إذا لم تكن تجارته رابحة لإقدامه على التبرّع بعمله في هذا الفرض ، وأما إذا كانت المعاملة خاسرة فيحلف العامل على عدم القرض لبراءة ذمته عن الخسران والمفروض أنّه لا يدعى على المالك شيئاً . وفي تقديم قول المالك وجه أيضاً لورود النص في تقديم قول المالك المدّعي لكون المال وديعة فالأحوط التصالح .
هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضاً وأما إذا كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماماً للمالك بعد حلف المالك ولا يكون للعامل أجرة المثل .