تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

( مسألة 594 ) : فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل

، وأخرى بعده وقبل ظهور الربح وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه وكذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك .

( مسألة 595 ) : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك

وصرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك .

( مسألة 596 ) : إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح

فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وإن لم يرضَ أحدهما أجبر عليها .

( مسألة 597 ) : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها

بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا ؟ وجهان ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط .

( مسألة 598 ) : لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك وبين ماله

وأما الإيصال إليه فلا يجب إلّا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده .

( مسألة 599 ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل

بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها . ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل .

( مسألة 600 ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل

والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك .

( مسألة 601 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط

فالقول قول العامل .

( مسألة 602 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري

الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك فإن