تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وفي اليوم الرابع والعشرين منه . 4 - الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه . 5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان ، وأما غسل ليلة النصف منه فلا يبعد استحبابه . 6 - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول . 7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . 8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد . 9 - الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .

المبحث الخامس التيمّم

وفيه فصول

الفصل الأول في مسوغاته :

ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور : الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله . ( مسألة 342 ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل