وفي اليوم الرابع والعشرين منه .
4 - الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان ، وأما غسل ليلة النصف منه فلا يبعد استحبابه .
6 - الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
9 - الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .
المبحث الخامس التيمّم
وفيه فصول
الفصل الأول في مسوغاته :
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور : الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .
( مسألة 342 ) : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة ، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل