الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول صلّى اللّه عليه وآله ولدخول المدينة .
( مسألة 339 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه . نعم في الحرم ومكة يجوز الاغتسال لدخولهما بعد أن يدخل فيهما .
والثالث : الأغسال الفعلية
وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والغسل للتوبة على وجه ، والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
( مسألة 340 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
( مسألة 341 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .
2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ،