هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
( مسألة 349 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل .
( مسألة 350 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور .
( مسألة 351 ) : إذا ترك الطلب وتيمم في سعة الوقت وصلى ولو في ضيق الوقت بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو تيمّم وصلّى برجاء عدم الماء ثمّ تبين عدمه فالأقوى صحتها .
( مسألة 352 ) : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم وصلى ثمّ تبين وجوده في محل الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة فالأحوط الإعادة في الوقت ، إذا لم يكن التبين بتكرار فحصه في ذلك الموضع وإلا فلا تجب الإعادة . نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت .
( مسألة 353 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة ، وفي بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا ، أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطؤه ، على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أنّ منه خوف الشين ، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .
منهاج الصالحين — صفحة 101
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٠١