ومنها : إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معيّن فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .
( مسألة 304 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .
( مسألة 305 ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها على الأحوط .
( مسألة 306 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .
( مسألة 307 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه .
[ مستحبات الصلاة على الميت ]
( مسألة 308 ) : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .
( مسألة 309 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه .
( مسألة 310 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام