تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانيا ، ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ثمّ يكبّر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثمّ يكبر خامسا وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور : منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء . ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب . ومنها : استقبال المصلي القبلة . ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره . ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه . ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه ، إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة . ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة . ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه . ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم . ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية . ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين ، وقبل الدفن . ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن . ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط بل لا يبعد اعتبارها .