السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء ، أو تابوت ، وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة ، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط ، ومع تعذّره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير ، وإذا كان الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية ونحوها كالصندوق من حديد وأحكم رأسها وألقي في البحر ، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر ، والأحوط وجوبا اختيار الأول مع الإمكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
( مسألة 317 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
( مسألة 318 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح .
( مسألة 319 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في مكان مملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك .
( مسألة 320 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشا ، جاز الدفن فيه على الأقوى .
[ مستحبات الدفن ]
( مسألة 321 ) : يستحب حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة وأن يجعل له الحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ، ويسقف عليه ثمّ يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والذكر عند