بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه . ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخيطا .
( مسألة 297 ) : يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .
الفصل الرابع في التحنيط :
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه .
( مسألة 298 ) : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .
( مسألة 299 ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة .
( مسألة 300 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى وجهه .