الفصل الخامس في الجريدتين :
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الرمان أو الخلاف ، والرمان مقدم على الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب .
( مسألة 301 ) : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه .
( مسألة 302 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس في الصلاة على الميت :
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم سواء أكان ذكرا أم أنثى ، حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على ما لم يبلغ ذلك وقد تولّد حيا إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط .
( مسألة 303 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبّر أولا ، ويتشهد