أن يكون جامعا لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا والأحوط - وجوبا - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .
( مسألة 311 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط .
( مسألة 312 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين وإن كانت صلاته صحيحة .
( مسألة 313 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان ، أو أنثى .
( مسألة 314 ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم .
( مسألة 315 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا .
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام ، هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأمّا في إمامة المرأة للنساء فتقوم في وسطهن في الصف الأول من غير أن تبرز .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات - .
منهاج الصالحين — صفحة 90
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٩٠