تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
أن يكون جامعا لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا والأحوط - وجوبا - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك . ( مسألة 311 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط . ( مسألة 312 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين وإن كانت صلاته صحيحة . ( مسألة 313 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان ، أو أنثى . ( مسألة 314 ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم . ( مسألة 315 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا . منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام ، هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأمّا في إمامة المرأة للنساء فتقوم في وسطهن في الصف الأول من غير أن تبرز . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات - .