مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
( مسألة 292 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن ، أو غيره ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .
( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى .
( مسألة 294 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة من الكفن المتعارف ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .
( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .
( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك
منهاج الصالحين — صفحة 84
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٨٤