على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .
[ أحكام التكفين ]
( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة ، بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط الجمع بينهما . وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدّم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور .
( مسألة 287 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة إشكال ، والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به .
( مسألة 288 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا .
( مسألة 289 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ، وإن لم يكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
( مسألة 290 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مئونة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم على الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .
( مسألة 291 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو