وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
[ موارد جواز تغسيل غير المماثل ]
( مسألة 275 ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم أنثى ، مجردا عن الثياب ، أم لا ، وجد المماثل له أو لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أو لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ولا يبعد كفاية ستر العورة بحيث يمنع عن وقوع النظر عليها .
( مسألة 276 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى والأحوط أن يكون من وراء الثياب .
( مسألة 277 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولا ، ثمّ يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ، والأحوط - استحبابا - نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - لا يتعين ذلك على الأظهر ، وإن كان أحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
( مسألة 278 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط