تغسيله على التصرّف في أمواله كثيابه .
( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدّمون على غيرهم ، والذكور مقدّمون على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال إشكال ، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين .
( مسألة 262 ) : إذا تعذّر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الاذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .
( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، وإن كان الأظهر جوازه ، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .
( مسألة 264 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ، أما معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسّل - حينئذ - صح الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .
( مسألة 265 ) : يجزي تغسيل الميت قبل برده .
[ مورد تعذر السدر والكافور ]
( مسألة 266 ) : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله وإن تعذر كلاهما سقط وغسل بالقراح ثلاثة أغسال .
( مسألة 267 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا