كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى ان يجعل ساترا لعورته ، وأن تليّن أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثمّ بشق رأسه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث [ في التكفين ]
[ واجبات التكفين وكيفيته ]
في التكفين ، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا في كل واحد منهما أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
( مسألة 284 ) : لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .
( مسألة 285 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار