بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، أو أن فيه شيء من السدر أو الكافور ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
[ مورد تعذر الغسل ]
( مسألة 268 ) : إذا تعذّر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط - وجوبا - ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة .
( مسألة 269 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط - وجوبا - مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا .
( مسألة 270 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، وإن كان الأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر أو الكافور .
( مسألة 271 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه . وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
( مسألة 272 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر .
( مسألة 273 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا .
( مسألة 274 ) : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط