تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الولي وإن كان الاستئذان أحوط ، وذكر العلماء ( رضوان اللّه عليهم ) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمس حال النزع ، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشدّ لحياه ، وتمدّ يداه إلى جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .

الفصل الثاني [ غسل الأموات وأحكامه ]

في الغسل :

تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل . ثمّ أن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء . ( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي على الأحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ المالك ، ثمّ الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية ، وهم الأجداد والاخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي على الأحوط ، وإن كان الأظهر عدم الحاجة إلى إذنه إذا لم يتوقف