4 - وضع شيء فيها .
5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ولو كان بقصد العبور .
( مسألة 258 ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - فهو استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيام العادة ، أم لم يكن ، وإن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام ، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة ، فهو استحاضة ، وإذا استمر بها الدم ، أو انقطع ، وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها ، وصادف أيام عادتها ، أو كان الدم واجدا لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة - إن كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضا ، والباقي استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه رجعت إلى العدد ، على ما تقدم في الحيض .
المقصد الخامس غسل الأموات
وفيه فصول
الفصل الأول في أحكام الاحتضار :
( مسألة 259 ) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن