تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
السنة الثانية لا يكون من المؤن ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة ، وإذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن ، ولا خمس فيه . ( مسألة 1251 ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء على الأحوط . ( مسألة 1252 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطا - للمئونة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه وإذا علم أنه ليس عليه مئونة في باقي السنة ، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة . ( مسألة 1253 ) : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لا تمام السنة . ( مسألة 1254 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون . ( مسألة 1255 ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن