تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السّلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه عليه السّلام واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومئونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم أو المحتمل الأعلمية المطلع على الجهات العامة . ( مسألة 1266 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثمّ ينقله إليه . ( مسألة 1267 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع ، سواء أكان بلد المالك ، أم المال أم غيرهما . ( مسألة 1268 ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .