السنة عربية ورومية ، وفارسية ، وغيرها .
( مسألة 1247 ) : يجب على كل مكلف - في آخر السنة - أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مئونته ، مما ادخره في بيته لذلك ، من الأرز ، والدقيق ، والحنطة ، والشعير ، والسكر ، والشاي ، والنفط ، والحطب ، والفحم ، والسمن ، والحلوى ، وغير ذلك من أمتعة البيت ، مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك . نعم إذا كان عليه دين استدانه لمئونة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر ، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية ، فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مئونة تلك السنة ، وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة - كبستان - وكان عليه دين للمئونة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ، ووجب إخراج خمسها آخر السنة ، وإذا اشترى بستانا - مثلا - بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها ، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ، ووجب إخراج خمس النصف ، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ولكنه إنّما يصح في الصورة الأخيرة وأما في غير الصورة الأخيرة وكذلك فيما إذا استقرض مالا واشترى به البستان ثمّ وفى الدين من أرباح السنين اللاحقة فالأظهر فيها عدم وجوب الخمس في نفس الأعيان والبستان ، وإنما يجب تخميس ما يؤديه وفاء لدينه . هذا إذا كان ذاك الشيء موجودا ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار
منهاج الصالحين — صفحة 350
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٥٠