تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر - عجل اللّه تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه - ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة . والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم . ( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف . ( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي . ( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به . ( مسألة 1263 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك . ( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .

[ النصف الراجع للإمام ]

( مسألة 1265 ) : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى الفقيه المأمون العارف بمصارفه