للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس وقد أداه سواء كان الأداء من نفس المال أو من مال آخر من النقود فإنه حينئذ أداء الخمس لا عوضه .
( الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ، أو نحو ذلك ، بقصد الاقتناء أو المؤنة لا التجارة .
( مسألة 1214 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - إخراج خمس الباقي ، بعد مئونتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .
( مسألة 1215 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مئونة السنة ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه ، مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مئونة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة
منهاج الصالحين — صفحة 339
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٣٩