تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( مسألة 1209 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة . ( مسألة 1210 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثمّ تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا ، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثمّ تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما ، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه ، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثمّ يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا . هذا فيما إذا أخرج خمس المال الحلال المتيقن من مال آخر لا من نفس المال المختلط وإلا تعين تخميس التحليل أولا ثمّ تخميس الباقي . ( مسألة 1211 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالاتلاف ، فالأظهر حينئذ اشتغال ذمته بنفس المال الحرام ويجري عليه ما ذكرناه في مسألة 1206 ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر .

[ ما يفضل عن المؤنة ]

( السابع ) : ما يفضل عن مئونة سنته . له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات ، وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام والميراث الذي لا يحتسب ، والصدقة لو اتخذ شيء منها كسبا كالسائل بالصدقات ، والظاهر عدم وجوبه