في المهر ، وفي عوض الخلع ، وفي الجائزة إذا عدّت عرفا شيئا يسيرا .
( مسألة 1212 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - إخراج خمس ما زاد عن مئونته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو رد المظالم أو نحوها .
( مسألة 1213 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية - فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن ، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته ، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن كان قد اشتراه بمائة دينار ، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة ، وتكون من أرباح سنة البيع .
[ أقسام ما زادت قيمته ]
فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة :
( الأول ) : ما يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن لم يبعه ، وهو ما اشتراه للتجارة .
( الثاني ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلق به الخمس بما له من المالية ، وإن أعده للتجارة . ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا