تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 1127 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية . ( مسألة 1128 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم ، فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة . ( مسألة 1129 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والرديء عن الرديء ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيد إشكال والأحوط - وجوبا - العدم . ( مسألة 1130 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الإشاعة في العين ولا على نحو الكلي في المعين في نفس العين ، ولا على نحو حق الرهانة ولا على نحو حق الجناية ، بل على نحو الشركة في المالية في الغلات ، وعلى نحو الكلي في المعين بلحاظ المالية في غيرها ، ففي غير الغلات يجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في مقدار النصاب ، وأما في الغلات فلا يجوز للمالك التصرف لا في مقدار النصاب ولا في بعضه المعين إلا بعد عزل الزكاة ، فإذا باع تمام النصاب في الغلات أو في غيرها أو باع بعضه المعين في الغلات قبل العزل لم يصح البيع في حصة الزكاة إلى أن يدفعها البائع فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم أو يدفعها المشتري فيصح أيضا ويرجع بها على البائع وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع وإلا فله الرجوع إلى أيهما شاء .