تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 1122 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع . ( مسألة 1123 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر . ( مسألة 1124 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا يجب إخراج زكاته . ( مسألة 1125 ) : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليه الزرع والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي استأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء ، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاذن من الحاكم الشرعي . ( مسألة 1126 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا .
منهاج الصالحين — صفحة 312 | الميرزا جواد التبريزي