المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم
وفيه مبحثان
المبحث الأول أصنافهم
وهم ثمانية :
( الأول ) : الفقير .
( الثاني ) : المسكين .
وكلاهما من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا - نقدا أو جنسا - ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمئونته ومئونة عياله ، أو قوة : بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا ، فالظاهر عدم جواز أخذه ، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ .
( مسألة 1134 ) : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة جاز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تكفي آلاتها لمئونته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمئونته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة .
( مسألة 1135 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا