تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

الفصل الرابع شرائط صحة الصوم

وهي أمور : الإيمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم . ومنها : عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم . ومنها : أن لا يكون مسافرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع : ( أحدها ) : الثلاثة أياما ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . ( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب . ( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر . ( مسألة 1026 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة ، ولا بأس بذلك في غيرها بقصد الرجاء . ( مسألة 1027 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم أو