ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .
( مسألة 949 ) : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ، فإن الأظهر فيه الصحة .
( مسألة 950 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصلّ ، ثمّ سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلى تماما ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب .
( مسألة 951 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصرا ، وفي العكس تماما .
[ أماكن التخيير ]
( مسألة 952 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السّلام ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة والمدينة القديمتين ، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن .
( مسألة 953 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .