تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا . ( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة . ( مسألة 946 ) : والأظهر كفاية الشهر الهلالي في غير مورد التلفيق إذا كان ناقصا عن ثلاثين يوما ومع التلفيق يعتبر إكمال الثلاثين يوما .

الفصل الثالث في أحكام المسافر :

( مسألة 947 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منهما فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة ، فضلا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم ، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . ( مسألة 948 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم
منهاج الصالحين — صفحة 256 | الميرزا جواد التبريزي