الثانية ، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الاياب ومحل الإقامة فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام فيهما إن كان جازما بعدم بقائه في محل الإقامة عشرة أيام وإلا تعين عليه التمام إلى أن يسافر من محل الإقامة .
( مسألة 939 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده بطلت .
( مسألة 940 ) : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
( مسألة 941 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل عند الزوال قبل أن يصلي تماما فالأحوط البقاء على صومه ثمّ القضاء وإن كان لا يبعد عدم وجوب القضاء ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق .
[ الإقامة ثلاثين يوما مترددا ]
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .
( مسألة 942 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما .
( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثمّ انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر