الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما ، ثمّ عدل عنها رجع إلى القصر .
( مسألة 935 ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما .
( مسألة 936 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا ، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .
( مسألة 937 ) : إذا صلى تماما ، ثمّ عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثمّ نوى الإقامة فصلى العصر تماما ثمّ تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ، ويرتفع حكم الإقامة ، وإذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنك سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام ، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه ، أو قبل الاتيان بسجود السهو ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية .
( مسألة 938 ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد ، أو في محل الإقامة ، أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة
منهاج الصالحين — صفحة 254
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٥٤