( مسألة 954 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
( مسألة 955 ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام ، وبالعكس .
( مسألة 956 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
( مسألة 957 ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » .
( مسألة 958 ) : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة :
[ صلاة العيدين ]
( منها ) : صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة ، وكيفيتها :
ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى « والشمس » وفي الثانية « الغاشية » أو في الأولى « الأعلى » وفي الثانية « والشمس » ثمّ يكبّر في الأولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كل تكبيرة ، وفي الثانية بكبر بعد القراءة أربعا ، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر