الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كل واحد منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلّى اللّه عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا ، أن تصلّي على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون » ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كان الصلاة جماعة .
( مسألة 959 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 960 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت ، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه .
( مسألة 961 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى .
( مسألة 962 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : الصلاة - ثلاثا - .
( مسألة 963 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، نعم إن ثبت بعد الزوال أن اليوم يوم عيد الفطر تؤخّر الصلاة إلى الغد قبل الزوال ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماما كان أو منفردا ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض والاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الاتيان بها في المسجد الحرام
منهاج الصالحين — صفحة 259
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٥٩