تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 808 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ، وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره . ( مسألة 809 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى وإلا أعادها ، وإن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني . ( مسألة 810 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - فالأحوط أن لا يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .

الفصل الرابع في أحكام الجماعة :

( مسألة 811 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة