تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة . ( مسألة 820 ) : إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا ، فعله المأموم . ( مسألة 821 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر . ( مسألة 822 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره . ( مسألة 823 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثمّ يلحق الإمام ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثمّ يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، وينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته . ( مسألة 824 ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن
منهاج الصالحين — صفحة 225 | الميرزا جواد التبريزي