عدا تكبيرة الإحرام ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها ، كما أنّ الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم .
( مسألة 816 ) : إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى ، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته ، إذا لم يكن قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط الأولى .
( مسألة 817 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة ، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام ، وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته ، وبطلت جماعته على الأحوط .
( مسألة 818 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه ، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته ، وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته ، وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته .
( مسألة 819 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا
منهاج الصالحين — صفحة 224
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٢٤