تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفّه .

الفصل الثالث [ ما يشترط في إمام الجماعة ]

يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور : الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة ، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولكن لا يبعد جوازها . الثاني : العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها بحسن الظاهر أو بغيره مما يثبت به سائر الموضوعات ويدخل فيه الوثوق الحاصل من أيّ سبب كان ، نعم لا بأس بالاقتداء بمجهول الحال - في نفسه - إذا احتمل تحقق الشرائط فيه ولكن لا يجتزى بها . الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط لزوما ، نعم لا بأس بالاقتداء بعد دخول الإمام في الركوع من الركعة الثانية . الرابع : أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط . ( مسألة 807 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .