تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال . ( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما القضاء . ( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها . ( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط الأولى .

المقصد الثامن صلاة الاستئجار

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السّلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السّلام بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت . ( مسألة 752 ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن
منهاج الصالحين — صفحة 209 | الميرزا جواد التبريزي